الحر العاملي

385

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله ( عليه السلام ) لا تصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل ( 6864 ) 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن . ( 6865 ) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجزيك إقامة في السفر . ( 6866 ) 8 - وعنه عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة . ( 6867 ) 9 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة ، تجزي إقامة واحدة . ( 6868 ) 10 - عبد الله بن جعفر في ( قر ب الاسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزينا إقامة بغير أذان ؟ قال نعم .

--> 6 - التهذيب 2 : 50 / 165 . 7 - التهذيب 2 : 52 / 172 . 8 - التهذيب 2 : 50 / 164 . 9 - التهذيب 2 : 51 / 170 . 10 - قرب الإسناد : 76 .